تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 117، 124، 133، 137، 138، 144) مفرقًا في أبواب.

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرج بعضه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 198: أ)،

وَلَفْظُهُ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا من الذهب شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شيء.

وأخرج بعضه أيضًا أبو عبيد في الأموال (442: 1113)، والدارقطني (2/ 93) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة".

وسنده ضعيف، وقد ضعفه ابن حجر أيضًا في التلخيص (2/ 184). لكن لأجزائة شواهد منها:

1 - قوله: "لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ".

ورد ذلك في كتاب أبي بكر الصديق، وقد تقدم الكلام عليه في تخريج الحديث رقم (889)، وفي كتاب عمر، وتقدم الكلام عليه في الحديث رقم (890).

وورد من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

أخرجه البخاري (3/ 322 فتح)، ومسلم (2/ 673: 979 - 1)، ومالك (1/ 114)، وأبو داود (2/ 208: 1558)، والنسائي (5/ 17)، والترمذي (3/ 120 عارضة)، والدارمي (1/ 384)، وابن ماجه (1/ 571: 1793)، وأبو عبيد في الأموال (513: 1424)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 34)، وابن أبي شيبة=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015