تخريجه:
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (3/ 365)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (5/ 163) قال حدثنا حفص بن غياث، عن ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَنْ صَلَّى عَلَى جنازة في المسجد فلا شيء له. قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- إذا تضائق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا.
وأصل الحديث عند بعض أصحاب السنن، إذ لفظه: عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له".
رواه أبو داود (3/ 531: 3191)، وابن ماجه (1/ 486: 1517)، وأحمد (2/ 444، 455)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 51)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (304/ 2310)، وعبد الرزاق في المصنف (3/ 527: 6579)، وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 364) كلهم من طريق ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ به.
زاد الطيالسي وابن أبي شيبة قول صالح: أدركت ... فهذا من الزوائد.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 365) عن صالح، عن أناس أدركوا أبا بكر وعمر أنهم كانوا إذا ضاق بهم المُصَلّى انصرفوا ولم يُصَلّوا على الجنازة في المسجد.
رجاله ثقات غير الذين أدركوا أبا بكر وعمر، إلَّا أنهم جمع لا تضر جهالتهم إن شاء الله.