= ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 509) قال: حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن نافع أنه حدثه: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى في الدار على مولود له، ثم أمر به، فحمل فدفن.
وهو صحيح موقوف -كما سيأتي-.
وأما ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 530: 6599) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق قال: سئل ابن عمر عن السقط يقع ميتًا أيصلى عليه؟ قال: لا، حتى يصيح، فإِذا صاح صُلِّى عليه وورِّث.
وما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 90) من طريق عبد الله العمري، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لا يصلي على السقط حتى يستهل.
فذلك ضعيف، أما طريق عبد الرزاق فضعيف؛ أبو إسحاق هو السبيعي، قال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص 146): سمعت أبي يقول: لم يسمع أبو إسحاق من ابن عمر، إنما رآه رؤية. اهـ. وهو أيضًا مدلس، عدّه الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين (ص 101) ضمن أصحاب المرتبة الثالثة الذين لا يقبل حديثهم إلَّا مصرحًا بالسماع، وقد عنعنه هنا.
وأما طريق البيهقي فضعيف أيضًا، فيه العمري -المكبَّر- قال في التقريب (314: 3489): ضعيف.