تخريجه:
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 168 منحة المعبود)، من نفس هذه الطريق، قال: حدثنا محمد بن أبي حميد به نحوه. ولفظه: لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر. قال أبو هريرة: يعني يجلس بغائط أو بول.
وكذا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 517)، وسنده ضعيف -كما تقدم-.
لكن يشهد له ما ورد من طريق أخرى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- قال: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر".
أخرجه مسلم (2/ 667: 971 - 96)، وأبو داود (3/ 553: 3228)، والنسائي (4/ 95)، وابن ماجه (1/ 484: 1566)، والبيهقي (4/ 79)، وأحمد (2/ 311، 389، 444)، والبغوي في شرح السنة (5/ 409).
وانظر: أحكام الجنائز (ص 209).
وبالجملة فحديث الباب صحيح لغيره.
وفي النهي عن القعود على القبر أحاديث -كما سيأتي في الحديث رقم (839) -.