= قلت: وعليّ ضعيف جدًا. قال البخاري: في حديثه نظر، وقال أبو داود: تركوا حديثه. وقال ابن حبان: غلب على روياته المناكير فاستحق الترك. انظر: الميزان 3/ 130)، وساقه الذهبي فيه، وعده من منكرات علي.
وذكره ابن الملقن في البدر المنير (4/ 21: ب)، وقال فيه: علي بن أبي سارة، وهو متروك. وذكره ابن حجر في التلخيص (2/ 111)، ولم يتكلم عليه.
وقال الألباني في الضعيفة (4/ 365: 1891): منكر. اهـ،
وأما حديث واثلة، فقد تقدم الكلام عليه في تخريج الحديث رقم (799)، وهو ضعيف جدًا.
وقد ورد موقوفًا: عن ابن مسعود، وأبي الدرداء.
أما أثر ابن مسعود: فرواه الطيالسي في مسنده (44/ 332)، وابن ماجه (1/ 474:1478)، والبيهقي في السنن الكبري (4/ 20) من رواية أبي عبيدة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: (من اتبع جنازة، فليحمل بجوانب السرير كلها، فإِنه من السنَّة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع). وهو منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه. قاله ابن الملقن في البدر المنير (4/ 24: ب) ثم إنه اختلف في إِسناده على منصور بن المعتمر، وقد ساق أوجه الاختلاف الإِمام الدارقطني في العلل (2/ 25: ب)، وبيّن أوجهها، فليراجع.
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 264): [هذا إِسناد موقوف، رجاله ثقياث، وحكمه الرفع، إلَّا أنه منقطع، فإِن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا، قاله أبو حاتم -كما في المراسيل (ص 256) ...]-.
وأما أثر أبي الدرداء، فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 283) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن عامر بن جَشِيب، وغيره من أهل الشام قالوا: قال أبو الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها وأن يحمل بأركانها الأربعة، وأن يحثوا في القبر. =