800 - تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق (5/ 137: 2257) به.
قال البوصيري: إِسناده قوي.
وقال الزيلعي في نصب الراية (2/ 264) عن إِسناد عبد الرزاق: وهذا سند صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 417): عن معمر أو ابن جريج -الشك من أبي سعيد-، عن هشام عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لأهلها:
أجمروا ثيابي إذا أنا مت ثم كفنوني ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطًا.
وأخرجه في (3/ 550)، ولفظه: أوصت أسماء أن لا يذر على ثوب نعشها حنوط.
وقال ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 265): حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء أنها قالت عند موتها: إذا أنا من فاغسلوني وكفنوني وأجمروا ثيابي.
وقال مالك في كتاب الجنائز (باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار) عن هشام بن=