= وفي الاعتصام (13/ 292 فتح)، باب تعليم النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. وأخرجه مسلم في البر والصلة (4/ 2028: 2633 - 152)، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه.

وللحديث ألفاظ أخرى انظرها في جامع الأصول (9/ 588، 589).

2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلَّا تحِلّة القسم. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (3/ 118 فتح)، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وفي الأيمان (11/ 541 فتح)، باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}.

ومسلم في البر والصلة (4/ 2028: 2632 - 150)، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، ومالك في الموطأ (ص 115)، والترمذي (4/ 281 عارضة)، والنسائي (4/ 25: 1876).

وللحديث ألفاظ وروايات أخرى، انظرها في جامع الأصول (9/ 590، 591).

3 - حديث عبد الله بن مسعود، ولفظه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنًا حصينًا،، قال أبو ذر: قدمت اثنين؟ قال: واثنين.

فقال أُبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدًا؟ قال: وواحدًا، ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى.

أخرجه الترمذي (4/ 282 عارضة)، وابن ماجه (1/ 512: 1656)، وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 353)، من طريق أبي محمَّد مولى عمر بن الخطاب، عن أبي عبيدة بن عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ به. وسنده ضعيف فيه علتان: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه -كما في مراسيل ابن أبي حاتم (ص 256) -.

وأبو محمَّد مولى عمر بن الخطاب مجهول، انظر: ميزان الاعتدال (4/ 570).

وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015