= ورواه من هذه الطويق البيهقي أيضًا في السنن الكبرى (3/ 278). وفي رواية أخرى له: "في العيدين الفطر والأضحى".

2 - ويشهد لصلاة ركعتين بعد صلاة العيد، لكن في البيت، ما روى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإِذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. أخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 410: 1293)، وأحمد في مسنده (3/ 28، 40) نحوه، وابن خزيمة (2/ 362: 1469)، والحاكم (1/ 297)، وعنه البيهقي (3/ 302) مقتصرًا على الشطر الثاني منه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ به.

وقال الحاكم: هذه سنة عزيزة بإِسناد صحيح، ووافقه الذهبي.

وهو حسن؛ عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه من قبل حفظه. قال الحافظ في بلوغ المرام -كما في سبل السلام 3/ 67) -: هذا إِسناد حسن، وكذا قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 234).

لكن جاء ما يعارض أثر الباب عن ابن عمر موقوفًا، ومرفوعًا.

- أما موقوفًا فهو من رواية أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سعد بن أبو وقاص، عن ابن عمر: أنه خرج في يوم عيد، فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يفعله.

أخرجه الترمذي (3/ 9 عارضة)، والحاكم (1/ 295)، والبيهقي (3/ 302)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإِسناد، ووافقه الذهبي.

ويجمع بين هذا وبين صلاته بعد العيد أن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلى، أفاده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 83).

3 - وأخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 309)، والفريابي في أحكام=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015