= رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإِذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها".

رواه البزار (1/ 321)، واللفظ له، والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 1/ 92/ ب)، والكبير (مجمع الزوائد 2/ 208)، ولم أجد مسند النعمان من المطبوع إذ هو ساقط: من طريق زياد بن عبد الله البكائي، عن ليث، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بلال به.

قال البزار: لا نعلمه يروى عن بلال إلَّا بهذا الإِسناد.

وقال الطبراني: لم يروه عن بلال إلَّا ابْنُ أَبِي لِيَلِي، وَلَا عَنْهُ إلَّا ليث، تفرد به زياد. اهـ. قلت: وسنده ضعيف: زياد قال في التقريب (220: 2085): في حديثه عن غير ابن إسحاق لين. اهـ. وروايته هنا عن غير ابن إسحاق، ثم إنه منقطع؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من بلال -كما في المراسيل (ص126) -.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 208): رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك بلالًا، وبقية رجاله ثقات. اهـ.

قلت: بل فيهم زياد بن عبد الله البكائي، في روايته عن غير إسحاق لين -كما تقدم آنفًا-.

وبالجملة: فلفظ "فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة" لا يصح، لأنه معل بالاضطراب الشديد في سنده ومتنه، والصحيح المختار في صلاة الكسوف أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان -كما صح من رواية أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-. أخرجه مسلم (2/ 622)، وأبو داود (1/ 697: 1179)، والنسائي (3/ 136)، والطيالسي (رقم 1754)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 324)، ومعرفة السنن والآثار (1/ ق 770)، وأحمد (3/ 374، 382).

وكذا صح عن عائشة وغيرها. انظر: تفاصيل ذلك في إرواء الغليل (3/ 126 وما بعدها). والله الموفق سبحانه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015