الحكم عليه:
وإسناده ضعيف جدًا لحال الواقدي، وجهالة ثلاثة من شيوخه.
وفي هذا المعنى:
روى أبو داود. انظر: سننه مع عون المعبود (3/ 440: 1079): باب الجلوس إذا صعد المنير: قال:
حدثنا محمد بن سلمان الأنباري، أخبرنا عبد الوهاب -يعني ابن عطاء-، عن العمري، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ النبي -صلى الله عليه وسلم-: يخطب خطبتين: كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب".
قال المنذري في مختصر السنن (2/ 17: 1051): في إِسناده العمري، وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وفيه مقال. اهـ.
وقال الحافظ في التقريب: ضعيف عابد. اهـ. انظر: (314/ 3489).
لكن له شواهد: أخرج عبد الرزاق في المصنف عن عمر موقوفًا متصلًا، وعن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا. انظر: (3/ 188: 5263)، وأيضًا (3/ 208: 5352).
فهو حسن لغيره.
والجلوس بين الخطبتين قد ثبت في الصحيحين وغيرهما، وتقدمت الإِشارة إلى هذا الحديث الذي قبله.