= الحكم عليه:
وإسناده ضعيف جدًا لحال الواقدي.
ومعناه موجود في الصحيحين، وغيرهما.
ومن ذلك: ما أخرجه البخاري انظر صحيحه مع الفتح (7/ 449: 4168):
ك المغازي، ومسلم انظر صحيحه مع شرح النووي (6/ 148): صلاة الجمعة حين زوال الشمس:
أخرجاه من حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- واللفظ لمسلم: قال: كنا نجمع مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء".
وعند البخاري أيضًا من حديث أنس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس" انظر (2/ 386:904): باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس.
قال الحافظ في (2/ 387): معلقًا على ترجمة البخاري للباب- (جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده. اهـ.