682 - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 154): باب الأعمى إذا كان له قائد أيجب عليه الجمعة: بمعناه قال:
حدثنا عباد بن العوام، عن هشام عن الحسن قال: "يجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًا، وعلى العبد إذا كان يؤدي الضريبة قال: وكان يرخص للخائف في الجمعة"، وفي (2/ 153): باب من رخص في ترك الجمعة قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الفضل، عن الحسن قال: "ليس على الخائف، ولا على العبد الذي يخدم أهله، ولا على ولي الجنازة، ولا على الأعمى إذا لم يجد قائدًا الجمعة".
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 87/ ب): باب فيمن جمع ومن لم يجمع: مثله ثم قال: رواه مسدد ورجاله ثقات. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 163: 589): باب من تجب عليه الجمعة: مثله.