677 - تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 99): باب في الرجل يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث أيجزيه الغسل: قال:

حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: "كان محمد يستحب أن لا يكون بينه وبين الجمعة حدث".

وعبد الرزاق في المصنف (3/ 201: 5320): باب الغسل أول النهار: قال: عن هشام بن حسان، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يحدث غسلًا يصلي به الجمعة، وقال هشام: وقال الحسن: "إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر فقد أجزأه للجمعة، فإِن أحدث فليتوضأ".

وهو في المطبوع من المطالب (1/ 164: 595): في باب الغسل يوم الجمعة والمشي إليها: بقوله (حديثًا)، دون قوله (الجمعة) في المرفوع منه.=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015