= أن ابن شِمَاسَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَضِيَ الله عنه فذكره نحوه قريبًا من لفظ ابن أبي شيبة.
وهو في البغية (1/ 249: 182): باب السهو في الصلاة قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثنا اللَّيْثُ، عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه قريبًا من لفظ ابن أبي شيبة.
وعند الطبراني في المعجم الكبير (17/ 314: 868) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا بكر بن مضر، عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه أطول منه. وفيه (فلما فرغ سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال ...). اهـ.
والحاكم في المستدرك (1/ 325): كتاب السهو: قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني، ثنا إدريس بن يحيى، ثنا بكر بن مضر، عن يزيد بن أبي حبيب، به نحوه. وفيه: فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، فلما سلم ... الحديث). اهـ. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. اهـ.
ووفيه الذهبي.
ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في الكبرى (2/ 344).
قلت: عبد الرحمن بن شماسة احتج به مسلم دون البخاري.
وابن حبان في صحيحه: انظر الإحسان (3/ 199:1973): باب ذكر الخبر الدال على أن التشهد الأول في الصلاة غير فرض على المصلين: قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا بكر بن مضر عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة قال: "صلى بنا عقبة بن عامر فقام وعليه جلوس ... الحديث نحوه.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 153): باب السهو في الصلاة: من حديث عقبة بن عامر، ثم قال:=