الحكم عليه:
إِسناده ضعيف جدًا لحال إبراهيم بن الفضل، ومعضل بين إبراهيم النخعي والنبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقد صح متنه من طريق آخر:
أخرجه مسلم انظر صحيحه مع الشرح (5/ 209): باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت: قال:
حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- يصلي على حمار، وهو موجه إلى خيبر".
وأخرجه أبو داود، انظر سننه مع العون (4/ 92: 1214): باب التطوع على الراحلة والوتر: قال:
حدثنا القعنبي، عن مالك به وفيه (متوجه) بدلًا من (موجه) والباقي مثله.
ونقل الشارح في عون المعبود (4/ 92 - 93): قال:=