625 - وَحَدَّثَنَا (?) الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُبَيْدٍ (?): مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ سُئِلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ".
تَابَعَهُ شُعْبَةُ (?)، عَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسِ أَبِي عُثْمَانَ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَحَدَّثَنَا عَنْ عبيد به.