= يرى أنه يقطع الصلاة (?)، وسيأتي بحثه إن شاء الله.
أما التصفيق للنساء فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: ذهب الجمهور إلى مشروعية التصفيق للمرأة إذا نابها شيء في صلاتها.
أدلتهم:
1 - ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء" (?).
2 - ما رواه أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" (?).
3 - ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال" (?).
4 - ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للنساء في التصفيق وللرجال بالتسبيح" (?).
فقد دلت الأحاديث السابقة بمنطوقها على جواز التصفيق للمرأة.
القول الثاني: ذهب المالكية في المشهور عنهم إلى كراهية التصفيق للمرأة في الصلاة، وأن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق.
دليلهم: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله" (?).=