= وفي الباب عن ابن عمر، ومرثد الغنوي، وأبي هريرة رضي الله عنهم، بنحو حديث الباب، وكلها ضعاف لا تقوم بشيء منها حجة.
انظر: معجم الطبراني الكبير (20/ 328: 777)؛ سنن الدارقطني (2/ 88)، مستدرك الحاكم (3/ 222)؛ سنن البيهقي (3/ 90)؛ تاريخ بغداد (2/ 51)؛ العلل المتناهية (1/ 420)؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة (4/ 302، 303: 1822، 1823)، وقد استوعبها تخريجًا ودراسة.
ويغني عنها أمرُه -صلى الله عليه وسلم- في مرض موته، وقبلَه أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس، وقد راجعته عائشة وحفصة رضي الله عنهما في ذلك فأصرّ على أمره.
وأبو بكر الصديق أفضل الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بإجماع المسلمين، لا يخالف في ذلك إلَّا من أعمى الله بصيرته من الروافض أخزاهم الله.
قال البخاري في صحيحه، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. اهـ.
ثم ذكر أمره -صلى الله عليه وسلم- في مرض موته أبا بكر أن يصلي بالناس، وقد رواه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم.
البخاري (2/ 164، 165: 678، 679، 680، 681، 682).
وروى أبو مسعود البدري رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَنَّهُ قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا" وفي رواية "سنًا" الحديث.
رواه مسلم (1/ 465: 673)؛ وأبو داود (1/ 390: 582)؛ والترمذي (1/ 458: 235)؛ والنسائي (2/ 76: 780)؛ وابن ماجه (1/ 313: 980)؛ وأحمد (4/ 118)؛ والبيهقي (3/ 119).