= باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينًا وشمالًا؛ وابن ماجه (1/ 393: 1240)، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في (إنما جُعِل الإِمام ليؤتم به)، وأحمد (3/ 334)، وأبو عوانة (2/ 108، 109)، باب بيان الائتمام في الصلاة، والطحاوي (1/ 403)، كتاب الصلاة، باب صلاة الصحيح خلف المريض، وابن حبان (3/ 281: 2119، 2120)، كتاب الصلاة، ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة في خبر عائشة، والبيهقي (3/ 79)، كتاب الصلاة، باب ما روي في صلاة المأموم جالسًا إذا صلى الإِمام جالسًا.
من طريق أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: (اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا قعودًا، فلما سلم قال: "إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا".
ورواه أبو داود -أيضًا- (1/ 403: 602)؛ وابن أبي شيبة (2/ 325)، كتاب الصلوات، في الإِمام يصلي جالسًا؛ وأحمد (3/ 300)؛ وأبو يعلى (3/ 411: 1896)، و (4/ 195: 2297)؛ وابن خزيمة (3/ 53: 1615)، كتاب الصلاة، باب النهي عن صلاة المأموم قائمًا خلف الإِمام قاعدًا، وابن حبان (3/ 274، 275: 2109، 2111)؛ والدارقطني (1/ 422)، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد وكيفية صلاة الصحيح خلف الجالس؛ والبيهقي (3/ 79).
من طرق عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر رضي الله عنه قال: (صُرع النبي -صلى الله عليه وسلم- من فرس له، فوقع على جذع نخلة، فانفكت قدمه، فدخلنا عليه نعوده، وهو يصلي في مَشْرَبة لعائشة، فصلينا بصلاته ونحن قيام، ثم دخلنا عليه مرة أخرى وهو يصلي جالسًا، فصلينا بصلاته ونحن قيام، فأومأ الينا أن اجلسوا، فلما صلى قال: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى جالسًا=