= وقال البيهقي: كذلك رواه جماعة عن عليلة، وهو الربيع بن بدر، وهو ضعيف، وقد روي من وجه آخر أيضًا ضعيف. اهـ. -يعني حديث أنس وسيأتي-.
4 - وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الرجل أحق بصدر دابته، والرجل أحق بصدر فراشه" قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: (الاثنان جماعة، والثلاثة جماعة، وما كثر فهو جماعة".
رواه البيهقي (3/ 69).
من طريق سعيد بن زَزْبي، ثنا ثابت، به.
وقد سبق تضعيف البيهقي لهذا الحديث، وهو كما قال لأن سعيد بن زربي، منكر الحديث. (التقريب ص 235).
5 - وعن عثمان بن عبد الرحمن المدني، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم-: "اثنان فما فوقهما جماعة".
رواه الدارقطني (1/ 281).
وعثمان بن عبد الرحمن بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ المدني، متروك، وكذبه ابن معين. (سؤالات ابن الجنيد 245؛ التقريب ص 385).
6 - وعن إبراهيم النخعي قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة، لهما التضعيف: خمس وعشرون درجة.
رواه ابن أبي شيبة (2/ 531).
من طريق هشام الدستوائي، عن حماد، به.
وحماد هو ابن أبي سليمان: وهو فقيه صدوق.
الجرح (3/ 146)؛ والكاشف (1/ 188)؛ والتهذيب (3/ 16).
وعليه فالإسناد حسن.