= وحسنه الألباني في الإرواء (7/ 361: 2327).
وعندي أن تحسينه بعيد، لما ذكرت من الكلام في زفر بن وثيمة، ولقول دحيم بأنه لم يلق حكيم بن حزام، فهو منقطع.
11 - وعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نهى عن إقامة الحد في المساجد.
رواه ابن ماجه (1/ 867: 2600)، من طريق ابن لهيعة، عن محمد بن عجلان، أنه سمع عمرو بن شعيب، به.
وابن لهيعة، مدلس -وقد عنعن-، لين الحديث، واختلط بآخره.
12 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: (لا تقام الحدود في المساجد).
رواه ابن أبي شيبة غير، مصنفه (10/ 43: 8697)، من طريق وكيع، عن مبارك، عن ظبيان بن صبيح، به.
قال ابن حزم في المحلى (11/ 123): ظبيان، مجهول. اهـ.
وقال الذهبي في الميزان (2/ 348): لا يدرى من ذا. اهـ.
وذكره البخاري في التاريخ (4/ 368)، وابن حبان في الثقات (4/ 400)، وهو مجهول كما قال ابن حزم والذهبي رحمهما الله تعالى.
13 - وعن عمر رضي الله عنه، أنه كان يجمر المسجد في كل جمعة.
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 363)، من طريق وكيع، قال: نا العمري، عن نافع، عن ابن عمر، به.
والعمري: هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو صدوق سيِّىء الحفظ، يزيد في الأسانيد كثيرًا.
وعلى هذا فالأثر بهذا الإسناد ضعيف.
14 - وعن طارق بن شهاب قال: أتي عمر برجل في شيء، فقال: أخرجاه من المسجد، فاضرباه.=