= (1/ 310)، وابن عدي في الكامل (3/ 1059)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 403)، من طريق زيد بن جبيرة الأنصاري، عن داود بن حصين، عن نافع، به قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال ابن حبان: نتجنب رواية زيد، وداود جميعًا، يروي المناكير عن المشاهير فاستحق التنكب عن روايته، وكذلك داود حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، تجب مجانبة روايته. اهـ.

قلت: داود بن الحصين، ثقة، إلَّا في روايته عن عكرمة. (التقريب ص 198) وليس هذا منها. لكن آفته زيد بن جبيرة الأنصاري المدني، فإنه متروك. (التقريب ص 222).

7 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رجلًا مر بأسهم في المسجد، قد أبدى نصولها، فأُمِر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلمًا.

(لفظة: كي -ليست عند البخاري-).

رواه البخاري (13/ 24: 7074)؛ ومسلم (4/ 2019: 2614)، وفي رواية لهما عن جابر (مر رجل بسهام فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: "أمسك بنصالها".

البخاري (13/ 23: 7073) وهي عنده بصيغة السؤال من سفيان لعمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله ... قال نعم. ومسلم (4/ 2018: 2614).

وفي رواية لمسلم (14/ 2019): عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنه أمر رجلًا كان يتصدق بالنبل في المسجد، أن لا يمر بها، إلَّا وهو آخذ بنصولها.

8 - وعن أبي موسى رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل فليمسك على نصالها -أو قال: فليقبض بكفه- أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء".=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015