325 - تخريجه:

سقط مسند سهل بن سعد، من مسند الطيالسي المطبوع، وسقط كذلك من نسخة بتنة الهندية المخطوطة، وقد وجدته في نسخة مكتبة الأوقاف العراقية، ووجدت هذا الحديث فيه (ق 76 أ- ب).

وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 178 أ)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، وعزاه لأبي داود الطيالسي.

ورواه البخاري (1/ 473: 362)، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقًا، (2/ 298: 814)، كتاب الأذان، باب عقد الثياب وشدها، (3/ 86: 1215)، كتاب العمل في الصلاة، باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس.

ومسلم (1/ 326: 441)، كتاب الصلاة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال.

وأبو داود (1/ 415: 630)، كتاب الصلاة، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي.

والنسائي (2/ 70: 766)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الإزار.

وأحمد (3/ 433، 5/ 331).

من طرق عن الثوري، عن أبي حازم، به، ولفظه: القد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان، من ضيق الأزر، خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال"، هذا لفظ مسلم وأبي داود.=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015