الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، وهو صحيح كما قال الحافظ رحمه الله.
1 - وله شاهد من حديث مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عن أمه أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟
فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها.
رواه أبو داود (1/ 420: 639)؛ ومالك في الموطأ (1/ 142)؛ وابن سعد (8/ 476)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 225)؛ وابن المنذر في الأوسط (5/ 72: 2405)؛ والبيهقي (2/ 232)، من طرق عن محمد بن زيد، به، -وجاء في المطبوع من طبقات ابن سعد: (محمد بن يزيد) فلعله تصحيف-.
وأمه أم حرام، قال الذهبي: لا تعرف. (الميزان 4/ 612).
وقد روي مرفوعًا: رواه أبو داود (1/ 420: 640)، والحاكم (1/ 250)، والبيهقي (2/ 233)، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن دينار، عن محمد بن زيد،=