= 4 - وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما أدنى ما تكفي الأمة من الثياب؟ قال: نقول فيها ما قال عمر: ألقت فروتها وراء الدار، فيكفيها إزارها ودرعها، قال: وتجعل بعض درعها على رأسها، فلت: فكانت ناكحة عبدًا؟ قال: وكذلك أمة عند عبد. قلت: فكانت ناكحة حرًا؟ قال فلتلفف ذلك منها، لتصل في إزارها ودرعها وخمارها.

رواه عبد الرزاق (3/ 133: 5052). وسنده صحيح إلى عطاء بن أبي رباح، أما المنقول عن عمر فمنقطع، لأن عطاء بن أبي رباح لم يدرك عمر، رضي الله عنه.

انظر: جامع التحصيل (ص 237)، وقد روى مجاهد، عن عمر، نحوه.

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 231)، ولم يدرك عمر أيضًا. انظر: جامع التحصيل (ص 273).

5 - وعن ابن جريج -أيضًا- قال: قلت لعطاء: أتصلي الأمة التي قد حاضت بغير خمار؟ قال: نعم.

رواه عبد الرزاق (3/ 135: 5057)، وسنده صحيح.

6 - وعن إبراهيم النخعي قال: (ليس على الأمة خمار، وإن كانت عجوزًا).

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 230)، من طريق سفيان، عن حماد، به.

وسفيان هو الثوري، وحماد هو ابن أبي سليمان: ففيه صدوق له أوهام.

انظر: التقريب (ص 178).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015