319 - تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 182 أ)، كتاب استقبال القبلة، باب ما تصلي فيه المرأة، وعزاه لمسدد، وقال: هذا إسناد رجاله ثقات. اهـ.
وروى عبد الرزاق (3/ 128: 5029)، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة من الثياب، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 224)، كتاب الصلوات، باب المرأة في [كم] ثوب تصلي، عن مكحول، عمن سأل عائشة رضي الله عنها، في كم تصلي المرأة من الثياب؟ فقالت له: سل عليًا ثم ارجع إليَّ فأخبرني بالذي يقول لك، قال: فأتى عليًا فسأله فقال: في الخمار، والدرع السابغ. فرجع إلى عائشة فأخبرها، فقالت: صدق.
ورجاله ثقات إلا أنه منقطع، لأن مكحولًا لم يسمع من عائشة، ووقع في مصنف ابن أبي شيبة (عن مكحول قال: سألت عائشة)، وهو خطأ لاتفاقهم على عدم سماعه منها. انظر: جامع التحصيل (ص 285)؛ التهذيب (10/ 289)، وقد تبين لي أن ما وقع في مصنف ابن أبي شيبة إنما هو خطأ مطبعي، فقد جاء في النسخة التي حققها حبيب الرحمن الأعظمي (3/ 270: 6142): (عن مكحول قال: سُئلت عائشة ...) الحديث، فصرح أنه سألها غيره.=