= لا صلاة بعد الفجر وبعد العصر، من طريق شبابة، والطحاوي (1/ 304)، كتاب الصلاة، باب الركعتين بعد العصر، من طريق عبد الله بن حمران، والبيهقي (2/ 452)، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة ... وبعد العصر حتى تغرب الشمس، من طريق محمد بن جعفر (غندر)، قالوا حدثنا شعبة، بمثل إسناد البخاري ومتنه.

قال البيهقي: وكان أبا التياح سمعه منهما -يعني من معبد الجهني، وحمران ابن أبان-، والله أعلم. اهـ.

وقال الحافظ في الفتح (2/ 62): والطريق التي اختارها البخاري أرجح، ويجوز أن يكون لأبي التياح فيه شيخان. اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015