= والترمذي في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة (1/ 13: 16).

والنسائي في الطهارة، باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار (1/ 38)، وفي باب النهي عن الاستنجاء باليمين (1/ 44).

وابن ماجه في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة (1/ 63: 320).

كلهم بنحو اللفظ المتقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015