= تخريجه:
الحديث أخرجه أحمد في مسنده (3/ 303)، عن هشيم به بنحوه.
وهو صحيح. فرجاله ثقات، وهشيم صرح بالتحديث عن سيار.
وعليه فيترقى طريق إسحاق إلى مرتبة الصحة.
والحديث في الصحيحين وغيرهما بدون الزيادة الأخيرة. التي فيها سؤال اليهودي وتعجبه.
أخرجه البخاري في عدة مواضع:
في البيوع، باب شراء الدواب والحمير (2/ 88: 2097).
وفي الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (2/ 274: 2718).
وفي الهبة، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة (2/ 238: 2603 و 2604)، بجزء يسير فيه.
ومسلم في المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (4/ 114: 106، 107، 108، 109، 110، 111).
وفي الرضاع، باب استحباب نكاح البكر (3/ 652: 52، 53، 54، 55)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع (2/ 362: 1271).
وفي المناقب، مناقب جابر بن عبد الله (5/ 354: 3942)، بجزء يسير منه.
والنسائي في البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط (7/ 399)، كلهم عن جابر، من غير هذه الطريق، وبدون ذكر هذه الزيادة.