= و 22)، وأبو داود في: النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر (1/ 609: 2152، 2153، 2154)، وأحمد في المسند (2/ 276 و 2/ 317).

والحاكم في المستدرك، تفسير سورة النجم (2/ 470) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت الذهبي، وقد خرجه الشيخان كما علمت.

والبغوي في شرح السنَّة، كتاب الأيمان (1/ 136: 75).

والبيهقي في الشعب، باب في تحريم الفروج (4/ 365: 5427 و 5428 و 5429 و 5430).

وعبد الرزاق في تفسيره، تفسير سورة النجم (2/ 253).

والنسائي في تفسيره، تفسير سورة النجم (2/ 353: 564).

وابن جرير في تفسيره (27/ 65).

وعزاه في الدر (6/ 127)، إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.

فيرتقي الأثر المروي عن أبي هريرة إلى الصحيح لغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015