= تخريجه:

لم أجده بلفظه، لكن أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الأدب، باب في الرجل يجلس، ويجعل إحدى رجليه على الأخرى (8/ 382: 5568)، عن يزيد بن هارون، عن العوام، عن الحكم أنه سأل أبا مجلز عن حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى، فقال أبو مجلز: لا بأس به، ورجاله ثقات.

يزيد بن هارون: ثقة متقن (التقريب 2/ 372).

والعوام هو ابن حوشب: ثقة ثبت (التقريب 2/ 89).

والحكم هو ابن عتيبة: ثقة ثبت (التقريب 1/ 192).

وأبو مجلز لاحق بن حميد: ثقة (التقريب 2/ 340).

فهذا إسناد صحيح إلى أبي مجلز.

وذكر السيوطي في الدر (6/ 110)، أن الخطيب أخرج نحوه في تاريخه. ولم أقف عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015