= كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف، الحج، باب الطواف بعد العصر والصبح (ح 9004)، (5/ 66)، عن ابن جريج. ورجاله كلهم ثقات والسند في حيز الصحيح.

وأحمد في (4/ 84)، عن عبد الرزاق وابن بكر، عنه.

وابن خزيمة في صحيحه (ح 128)، (2/ 263)، جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن التطوع فيها.

من طريق عبد الرزاق وابن بكر به، عنه.

والدارقطني في سننه، كتاب المواقيت (2/ 266: 138)، من طريق عبد الرزاق عنه.

الخطيب في الموضح (1/ 310)، من طريقين عن عبد الرزاق عنه.

والبيهقي في السنن، الحج، باب الاستكثار من الطواف بالبيت (5/ 110)، من طريق ابن أبي نجيح.

وكذا الخطيب في الموضح (1/ 309)، (310)، من طريقين عنه.

ثلاثتهم عن أبي الزبير به بنحوه.

وقد حكم الألباني في إرواء الغليل (2/ 238)، بصحته من هذه الطرق. إلَّا من طريق ابن أبي نجيح فحكم بحسنه.

وقال: رجاله كلهم معروفون. ونقل حكم الترمذي، والحاكم على الحديث.

2 - روي عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن جبير بن مطعم.

أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان (1/ 423)، عن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، عن جده، عن أبيه، عن الجراح بن منهال، عن أبي الزبير به بنحوه.

وفيه الجزاج بن منهال متروك. انظر: اللسان (2/ 126).

وقد توبع أبو الزبير. فقد رواه الدارقطني في الموضع نفسه عن أبي طالب =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015