3627 - [1] حدّثنا (?) يحيى بن يعلى: ثنا أَبِي، ثنا غَيْلَانُ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (?)، كَبُرَ (?) ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (وَقَالُوا): مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُنَا أَنْ يَتْرُكَ لِوَلَدِهِ مَالًا يبقى بعده؟ فقال (رضي الله عنه) (?): أنا أفرج عنكم، فانطلقوا وانطلق عمر رضي الله عنه، واتبعه ثوبان رضي الله عنه. فَأَتَى النَّبِيَّ (?) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهُ كبُر عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِنَّا) (?) لَمْ نَفْرِضِ الزَّكَاةَ، إلَّا لِمَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فُرِضَتِ الْمَوَارِيثُ فِي الأموال لتبقى بعدكم، قال: فكبر عمر رضي الله عنه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ألا أخبركم مما يُكْنَزُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ (وَإِنْ) (?) غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ.
[2] وقال أبو يعلى (?): حدّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة بهذا.