3571 - أخبرنا (?) النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، (ثنا) (?) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عرعرة قال: لما قُتل عثمان رضي الله عنه فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ: ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَسَأَلَهُ -يعني عليًّا رضي الله عنه-: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا (?) أو إعراضًا، فلا جناح عليهما أن (يصّالحا) (?) بينهما صُلحًا (?)، قال رضي الله عنه: عن مثل هذا فاسألوا، هو الرجل يكون لَهُ الْمَرْأَتَانِ، فَتَعْجِزُ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَكُونُ ذَمِيمَةً، فَيُصَالِحُهَا عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا كُلَّ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثلاثًا مرة (?).