= أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب الطلاق، باب ليس في الطلاق والعتاق لعب (5/ 106)، نا عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن، به.
وهذا مرسل صحيح الإِسناد.
ووقفه الحسن عن أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ في الموضع السابق، وسعيد بن منصور في السنن (رقم 1604، 1605)، عن يونس، عن الحسن، عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
وهذا مرسل الحسن لم يسمع عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
وذكر الهيثمي في المجمع (4/ 291)، متابعًا لحديث إسماعيل بن مسلم عن أبي الدرداء بنحوه مرفوعًا وقال: وفيه عمرو بن عبيد وهو من أعداء الله.
وفي معناه شاهد من حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: من طلق وهو لاعب، فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 134)، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، أن أبا ذر قال: فذكره.
وهذا إسناد ضعيف جدًا، إبراهيم هو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك كما في التقريب (1/ 42).
وفي طرف الحديث الأخير أحاديث:
أولًا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والرجعة.
أخرجه أبو داود في الطلاق باب في الطلاق على الهزل (2/ 259: 2194).
والترمذي في الطلاق باب في الجد والهزل والطلاق (2/ 328).
وقال: حسن غريب.
وابن ماجه في الطلاق باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا (1/ 658: 2039) وسعيد بن منصور (رقم 1603). =