= على من أتى حائضًا- الكفارة): حدثنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، به، نحو رواية إسحاق.
ورواه معلقًا: أبو داود في سننه (1/ 183، كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض): عن الأوزاعي، بهء مختصرًا، ثم قال: وهذا معضل.
والبيهقي (1/ 316، كتاب الحيض، باب ما روي في كفارة من أتى إمرأته حائضًا)، من طريق إسحاق، به، ثم قال: وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر.