وقد أخالف ذلك لأسباب منها موافقة اللفظ أو تمامه ونقصانه أو الاختلاف في السند إلى غير ذلك، فمن وافق صاحب المسند في ذلك قدمته على غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015