166 - تخريجه:
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 45، كتاب الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة)، عن نافع، أن ابن عمر، فذكر بنحوه، ولفظة أطول، وليس فيه إدخال الإصبع في السرة.
وعبد الرزاق في المصنف (1/ 258 - 259: 990، 991، باب اغتسال الجنب)، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع عن اغتسال عبد الله بن عمر من الجنابة، فذكر بنحو لفظ مالك، غير أنه أتم.
ثم رواه عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، فذكر بنحوه مختصرًا ثم قال عبد الله: ولا أعلم أحدًا نضح الماء في عينيه إلَّا ابن عمر.
وأخرجه البيهقي في سننه (1/ 177، كتاب الطهارة، باب نضح الماء في=