163 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ (?) بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْتَسِلَ الرجل من الجنابة ثم يستدفىء بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ (?)، أَوْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ قبل الرجل فتستدفىء به.