الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف وله علتان:

1 - في إسناده رجل مبهم لا يدري من هو.

2 - أنه مرسل وهو من أقسام الحديث الضعيف.

لكن ثبت النهي عن القطع من البهيمة وهي حية وذلك عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المدينة والناس يَجُبُّون أسنام الإبل ويقطعون أَلْيات الغنم فقال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة".

أخرجه أبو داود في سننه (3/ 277: 2858)، والترمذي في سننه (4/ 62: =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015