= وزاد في رواية قال ابن عمر: ما كنت أدع حية إلَّا قتلتها حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر، وزيد بن الخطاب وأنا أطارد حية من حياة البيوت فنهياني عن قتلها، فقلت: "رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتلهن فقالا: إنه نهى عن قتل ذوات البيوت".

أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح" (6/ 399: 3297، 3298)، ومسلم في صحيحه من عدة طرق (2/ 1752، 1755: 2233)، وأبو داود في سننه (5/ 411: 5252)، والترمذي في سننه، (4/ 64، 65: 1483)، وقال: "هذا حديث حسن".

وابن ماجه في سننه (2/ 1169: 3535)، وأحمد في المسند (2/ 9 - 121)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 445: 5638)، (12/ 460، 461: 5642، 5643, 5645)، والحميدي في مسنده (2/ 279: 620)، وأبو يعلى في مسنده (9/ 312، 313: 5429)، (9/ 371، 372: 5493، 5498) و (9/ 400: 5540)، وعبد الرزاق في مصنفه (10/ 434: 19616)، والطبراني في الكبير (12/ 296: 13161) و (12/ 310: 13205)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7/ 373، 376: 2927، 2928، 2930، 2931، 1932)، والبغوي في شرح السنة (12/ 191: 3262، 3263).

والمراد بذي الطفيتين: الحية التي في ظهرها خطان، ويقال: خطان أبيضان، والأبتر: القصير الذنب. وقوله: "يلتمسان البصر"، أي تخطفانه وتطمسانه وذلك لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرها على بصر الإنسان وقيل غير ذلك. انظر فتح الباري (6/ 401)، شرح السنة (12/ 192).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015