= ومن طريق أبي داود الطيالسي أخرجه كذلك أبو عوانة في مسنده (5/ 141) باب بيان خطر أكل ذي مخلب من الطير وإباحة أكل كل طير ليس له مخلب.
والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 315: الموطن السابق)، قال: أخبرنا محمَّد بن الحسن بن فورك، أنبأنا عبد الله بن جعفر.
كلاهما [أبو عوانة وعبد الله بن جعفر]، قالا: ثنا يونس بن حبيب.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (9/ 102: 3476)، قال: ووجدنا بكار بن قتيبة قد حدّثنا.
كلاهما [يونس وبكار]، قالا: حدّثنا أبو داود به مثله.
2 - الثانية: عن أبي بشر جعفر بن إياس عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به.
وله عن أبي بشر طريقان:
الأولى: يرويه هشيم عنه به.
أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (ولم أجده في المطبوع من مسنده).
ومن طريقه أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1534: الموطن السابق)، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه (الموطن السابق)، قال: حدّثنا يحيي بن يحيي.
والبيهقي في سننه (9/ 315: الموطن السابق)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو عبد الله محمَّد بن يعقوب، ثنا محمَّد بن عبد السلام، ثنا يحيي بن يحيي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 258) كتاب الصيد، باب (37) ما ينهى عن أكله من الطير والسباع (رقم 19868).
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9/ 99: 3474)، وفي "شرح معاني الآثار" (4/ 190: الموطن السابق)، قال: حدّثنا صالح بن عبد الرحمن قال: حدّثنا =