2348 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ طَيْرًا فَتَرَدَّى (?) مِنْ جَبَلٍ فَمَاتَ فَلَا تَطْعَمْهُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ التَّرَدِّي قَتَلَهُ، وَإِذَا رَمَيْتَ طَيْرًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَطْعَمْهُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يكون الماء قتله".