الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وفيه ثلاث علل:
1 - عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس من الثالثة لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرَّح فيه بالسماع. وإن كانت هذه العلة تزول بتصريحه بالتحديث كما في مسند أحمد، ومعجم الطبراني الكبير.
2 - في إسناده "عبد الله بن عمر بن ضمرة الفزاري"، وهو مجهول العين.
3 - في إسناده كذلك "عبد الله بن أبي سليط"، وهو مجهول الحال.
لكن يشهد له في نهي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لحوم الحمر الأهلية حديث جابر بن عبد الله وأبي ثعلبة الخشني، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وقد تقدَّمت جميعًا في الحديث رقم (2343) وشواهده.
كما يشهد له في "إكفاء القدور" التي طُبخ فيها لحم الحمر أحاديث كثيرة، منها: حديث البراء، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس بن مالك، وسلمة بن الأكوع.
1 - أما حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فأصبنا حمرًا، فطبخناها، فأمر مناديًا ينادي: أن أكفئوا القدور".
فأخرجه البخاري في صحيحه (مع الفتح) (7/ 550: 4221، 4222، 4223، 4224، 4225، 4226) و (9/ 570: 5525)، عن البراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى، ومسلم في صحيحه (3/ 1539: 1938)، والنسائي في سننه (7/ 203: 4338)، وابن ماجه في سننه (2/ 1065: 3194)، وأحمد في المسند (4/ 291، =