الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق. وهو مدلس من الثالثة، ثم إنه مخالف لما صح من الأحاديث في تحريم الحمر الأهلية كما في الحديث السابق رقم (216) وشواهده، ولذا ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 573) بطريقيه، ثم قال: "ففي السندين مقال، ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم".