= في شواهد الحديث رقم (2323).
كما يشهد له في جواز أكل لحم الضب حديث أبي هريرة المتقدم برقم (2322)، وحديث ميمونة المتقدم برقم (2323)، وحديث ابن عباس عن ميمونة كذلك المتقدم برقم (2324).
وأما البداءة بالأيمن فالأيمن في الشرب، فيشهد له حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام: "أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدًا. قال: فتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يده".
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح" (10/ 89: 5620)، ومسلم في صحيحه (3/ 1604: 2030)، وأحمد في المسند (5/ 333، 338)، ومالك في الموطأ (2/ 926: 18)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 151: 5335)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 286)، وأبو عوانة في مسنده (3/ 353، 354)، والطبراني في الكبير (6/ 139: 5769) و (6/ 142: 5780) و (6/ 151: 5815) و (6/ 170: 5890) و (6/ 187: 5948) و (6/ 189: 5957) و (6/ 197: 5989) و (6/ 202: 6007)، والبغوي في شرح السنة (11/ 386، 387: 354).
ويشهد له كذلك حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: "الأيمن فالأيمن" أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح" (10/ 77: 5612) و (10/ 88: 5619)، ومسلم في صحيحه (3/ 1603: 2029)، وأبو داود في سننه (3/ 113: 3726)، والترمذي في سننه (3/ 271: 1893)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه (2/ 1133: 3425)، وأحمد في المسند (3/ 11، 113، 197، 231، 239)، ومالك في الموطأ (2/ 926: 17)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 150، 153: 5333، 5334، 5336، 5337)، =