2317 - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 115/ 2)، وقال: "رواه الأحوص مرسلًا، والأحوص ضعيف".
قلت: أخرجه الحارث في مسنده "البغية" (1/ 478)، كتاب الصيد والذبائح وما أمر بقتله، باب (2) التسمية على الذبح (رقم 410)، قال: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لم يسم ما لم يتعمد، والصيد كذلك".