الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد حسن، من أجل حال عبد الجبار بن العباس، فإنه: "صدوق يتشيع". ويشهد له حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "ضحى خال لي يقال له: "أبو بردة" قبل الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين".

أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح" (10/ 15: 5556، 5557)، ومسلم في صحيحه (3/ 1552: 1961)، وأبو داود في سننه (3/ 233، 234: 2801، 2800)، والنسائي في سننه (7/ 222، 223: 4394، 4395)، والترمذي في سننه (4/ 78: 1508)، وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (13/ 227, 232: 5906، 5907، 5908، 5910، 5911)، وأحمد في المسند (4/ 45، 281، 282، 287، 297، 298، 303)، ومالك في الموطأ (2/ 483: 4)، والدارمي في سننه (2/ 80)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 283، 284، 311، و 9/ 269، 276، 277)، والطيالسي في مسنده (ص 101: 743)، وأبو يعلى في مسنده (3/ 223: 1661، 1662)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (3/ 190: 908)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 172، 173)، وفي شرح مشكل الآثار (12/ 374، 378: 4871 إلى 4877)، والبغوي في شرح السنّة (4/ 327: 1114).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015