الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد حسن، من أجل مهاجر بن مخلد فإنه صدوق، والله أعلم.

وبشهد له في النهي عن افتراش الحرير:

1 - عموم الأحاديث الواردة في النهي عن لبس الحرير، وقد مضى بعضها.

2 - حديث حذيفة رضي الله عنه، قال: "نهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".

أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح" (10/ 304: 5837)، والدارقطني (4/ 293: 87)، ورُوي وليس فيه النهي عن الجلوس عن الحرير، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1637: 2067)، وأبو داود في سننه (4/ 112: 3723)، والنسائي في سننه (8/ 198: 5301)، والترمذي في سننه (4/ 264: 1878)، وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه (2/ 1130: 3414)، وأحمد في سننه (5/ 385، 390، 396، 397، 398، 400، 404، 408)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 156: 5339)، والدارمي في سننه (2/ 121)، والدارقطني في سننه (4/ 293: 85، 86)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 27)، والحميدى في مسنده (1/ 209: 440)، والطيالسي في مسنده (ص 57: 429)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (3/ 156: 865).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015