= في سننه (8/ 160، 160: 5144. 5145، 5146، 5147)، وابن ماجه في سننه (2/ 1189: 3595)، وأحمد في مسنده (1/ 96، 115)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (12/ 249: 5434)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 425)، وأبو يعلى في مسنده (1/ 235: 272) و (1/ 274: 325)، وعبد بن حميد في مسنده "المنتخب" (1/ 130: 80)، والبزار في مسنده "البحر الزخار" (3/ 102، 103: 886، 887)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 152: 24659)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (12/ 304 , 305، 306: 4815، 4816، 4817)، وفي شرح معاني الآثار (4/ 250).
والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (2/ 765: 3422)، وصحيح ابن ماجه (2/ 282: 2896).
3 - وأما حديث أم هاني فسبق برقم (2238).
4 - وأما حديث عائشة فسبق برقم (2239).
5 - وأما حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "الحرير والذهب حل لإناث أمتي حرام على ذكورها".
فأخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 1190: 3597)، والطيالسي في مسنده (ص 298: 2253)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 153: 24662)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2/ 307: 4819)، وفي شرح معاني الآثار (4/ 251).
ونسبه الزيلعي في نصب الراية (4/ 224) إلى إسحاق بن راهويه، والبزار، وأبي يعلى الموصلي في مسانيدهم، والطبراني في معجمه.
والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه كما في صحيح سنن ابن ماجه (2/ 282: 2898).
6 - وأما حديث أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قال: "الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها". =